الرئيسيةالأسبوعيأحدث الصورالتسجيلدخول






























أهم المبادئ القضائية في الوثائق العمرية (3)


وأيضاً من أهم المبادئ القضائية لدي عمرو بن الخطاب هي الشهادة والعدالة وفي مجال الإثبات نجد أمير المؤمنين يقول :"المسلمون عدول – أي في الشهادة – بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجبراً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة فأن ذلك أجلي للشك وأجلي للعمي وأبلغ في العذر".

وتحليل العبارة السابقة يبين لنا الكثير وتتجلي أهمية المبدأ هنا في أن الوسيلة المقررة لإثبات معظم الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي هي شهادة عدلين وقد يصل العدد ضعف ذلك في جريمة الزنا مثلاً.

وهنا تجد سيدنا عمر قد تعرض لأهم نقطة قد تعرض عند بحث مسألة الشهادة والشهود وهي اشتراط العدالة إذ لا يقبل في النظام القضائي الإسلامي إلا شهادة العدل وترد الشهادة من لم يثبت له هذا الوصف أو ثبت له خلافه.

والأصل في اشتراط العدالة في الشهود قول الله تعالي:"واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله" وقوله تعالي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.

ويعتبر المسلم عدلاً عند الأحناف والمالكية والشفاعية إذا عرف عنه اتيان المأمورات واجتناب المنهيات ويضيف الحنابلة وبعض الشافعية الي ذلك ما يسونه استعمال المرؤة وهو تجنب ما يخل باحترام الإنسان ووقاره وتقدير الناس له ولم يشترط إبن حزم والظاهرية المروءة لتوافر العدالة في الشاهد إذ يغني عنها اشتراط الطاعة وعندهم – أي الظاهرية أن المسلم العدل هو من لم يعرف عنه ارتكاب كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة.

نتابع في العدد القادم إختلاف الفقهاء في كون المسلم عدلاً

عادل الكيلاني









أكلات شهية







بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم












معاً ضد الجوع

Childrens Hosbital

Unite For Children